responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 352

وفيه: أنّه قلنا إنّ ذلك من وظائف الحاكم وطلبه من المدّعي الإتيان بالتزكية هو أحد الطرق التفحّص من ناحية القاضي، فإذا لم يتصدّي المدّعي لذلك تصدّاه الحاكم وان لم يطلب المدّعي منه ذلك.

المطلب الثاني: لو أحرز الحاكم عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط إمّا بإقامةالبيّنة المقبولة عنده للتزكية، وإمّا من طريق التفحّص الذي تصدّاه بنفسه فطلب من المدّعى عليه الجرح فيها فأحاله أيضاً إلى عهدة الحاكم وطلب منه الجرح فيهما؛ قال الإمام (ره) لا يجب على الحاكم الفحص، بل يحكم على طبق‌البيّنة.

ونحن نقول ذلك أيضاً فإنّه إذا قامت الحجّة لديه فيحكم على طبقه من دون احتياج إلى الفحص عن المعارض والجارح بلا إشكال.

المطلب الثالث: إنّه إذا قال المدّعى عليه أنّ لي بيّنة جارحة واستمهل القاضي لإحضارها فهل يجب الإمهال أو لا؟

قد يذكر هنا وجوه لا يهمّنا البحث عنها بالتفصيل، بل نتذكّر قول الماتن (ره) كما نحن عليه أيضاً. قال الإمام (ره) لا يبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف. وذلك صحيح لأنّ فيه الجمع بين الحقّين رعاية لعدم تضرّر المدّعي بالتأخير و رعاية لحقّ المدّعى عليه لاحتمال قبول بيّنته الجارحة وطرح بيّنة المدّعي. وما في بعض كلمات الفقهاء (عج) من وجوب الإمهال ثلاثة أيّام لا دليل‌عليه.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست