responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350

والأحلاف وإقامة بيّنة التعديل من وظائف المدّعي وحقوقه فيذهبون إلى وجوب إعلام الحاكم بالمدّعي أنّ له حقّ إقامة التعديل لو كان جاهلًا به. ولذا قال الإمام (ره): وجب على الحاكم أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، وبناءً على ما قلنا من أنّ ذلك من وظائف الحاكم، فإنّه يجب عليه‌الحكم ولا بدّ له من الإتيان بمقدّماته فيجب على الحاكم التفحّص واستكشاف حالهما ومن مصاديقه أن يوظّف المدّعي بأن يزكّيهما وله أن يتفحّص من طريق آخر.

ويدلّ عليه ما في «تفسير العسكري (ع)» عن على أمير المؤمنين (ع) عن فعل رسول الله (ص)[1].

فإن لم يأت بالتزكية أو لم يستكشف للحاكم عدالتهما وجامعيّتهما يطرح البيّنة. وإن ثبت له عدالتهما وجامعيّتهما، قال الإمام (ره): وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به. هذا على مذهبه. ولكن بناءً على ما قلنا، إذا تفحّص الحاكم تفحّصاً تامّاً وأحرز عدالتهما وجامعيّتهما فلا يجب عليه الإعلام المذكور. نعم، لو أتي المدّعى عليه بالجارح يترتّب عليه الأثر لأنّه من تتميم تفحّص اللازم على الحاكم فلو ثبت عنده الجرح فيتعارض البيّنتان ويتساقطان أو يقدّم بيّنة الجارح- على ما سيجي‌ء إن شاء الله عزّ وجلّ- فيطرح بيّنة المدّعي، ولو لم يثبت الجرح فتبقي بيّنة المدّعي على الاعتبار فيحكم الحاكم على طبقها بنفع المدّعي.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 239: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 6، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست