responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 34

أقول: الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة حرمته مطلقاً، ديناً كان، أو عيناً، لقوله (ع): «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت»[1]. لأنّ المراد بالميراث في قول السائل: «بينهما منازعة في دين أو ميراث» هو مقابل الدين أي العين. وكذا ترك الاستفصال في الرواية، بل هو مقتضى عموم التعليل في قوله: «لأنّه أخذه بحكم الطاغوت» ولكن فرّق في «الكفاية»[2] بين الدين والعين ففي الدين حكم بحرمة ما أخذ، بخلاف العين، ولعلّه من جهة أنّ الدين كلّي في الذمّة، وتعيّنه في الشخص بحكم الحاكم وإلزامه. ومع عدم رضا المديون لا أثر لحكم الحاكم حينئذٍ، فيكون المال للغير. والتصرّف فيه حراماً بخلاف العين، فإنّها مملوكة للمالك، وحكم الحاكم يكون موجباً لرفع المنع عن التصرّف في ملكه، فلا إشكال في أخذه، ولذا استشكل الإمام (ره) في العين، من جهة عموم الحكم في المقبولة، ومن جهة عدم خروج العين عن ملكه، بل هي باقية في ملكيته، فلا وجه لحرمتها وإن أخذت بحكم الطاغوت.

ولكن الحقّ: أنّ ما يأخذه حرام مطلقاً سواء في الدين، أو في العين، بمقتضى دلالة المقبولة، وهي آبية عن الحمل على ما قيل، مثل ما قاله السيّد اليزدي (ره)[3]


[1]. وسائل الشيعة 13: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 4.

[2]. ويستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شي‌ء بحكمهم وإن كان له حقّاً، وهو في الدين ظاهر، وفي العين لايخلو عن إشكال، لكن مقتضى الخبرين التعميم.( كفاية الأحكام 663: 2)

[3]. العروة الوثقى 424: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست