responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 346

مسألة 14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلا فعلى الحاكم طرح شهادتهما. وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلا حكم. ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق. (16)

وذلك لأنّ القاضي إذا شهد عنده البيّنة وعلم بعدالتهما وجامعيتهما شرائط الشهادة فإمّا أن يعمل بعلمه ويحكم على حسب شهادتهما فهو، وإلا يحتاج إلى بيّنة التعديل، فإذا قامت بيّنة التعديل فلو عرفهما بالعدالة والواجدية للشرائط وجاز له العمل بعلمه فهو.

وإلا يحتاج إلى البيّنة لتعديل بيّنة التعديل وهكذا يتسلسل.

الصورة الثالثة: أن لا يعرفهما بالفسق أو العدالة وكان حالهما مجهولًا عند الحاكم فلا يحكم أيضاً، ولا بدّ له من استكشاف حالهما بطريق يأتي إن شاء الله والعمل بما يقتضيه.

في سماع دعوى المدّعي والمدّعى عليه على خلاف معتقد القاضي‌

(16) قال الإمام (ره) في المسألة الماضية أنّ القاضي إذا اعتقد فسق البيّنة وعدم جامعيتها للشرائط يطرحها من دون انتظار التزكية من المدّعي، وكذا لو عرفهما

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست