responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 347

بالعدالة والجامعية يقبل شهادتهما من غير انتظار الجرح من جانب المدّعى عليه وفي هذه المسألة يبحث في أنّه لو قام المدّعي قبال القاضي وادّعى خطأه في اعتقاده فسق البيّنة وأنّهما رجعا عمّا كانوا عليه وتابا وصلحا مثلًا، أو كان بينهما عداوة وبغضاً سابقاً وعلمها القاضي ولكنّهما رفعا اليد عنها ووقع بينهم الصلح والاخوة مثلًا فيسمع الدعوى منه، فإن أثبت ذلك فيزول علم القاضي فيقبل الشهادة ويحكم على طبق شهادة البيّنة وإلا فيعمل القاضي أيضاً بعلمه ويطرح الشهادة.

وكذا لو اعتقد القاضي عدالتهما و واجديتهما للشرائط، ولكن المدّعى عليه يدّعي خطأ القاضي في ذلك وله جرحهما فيسمع الدعوى أيضاً منه، فإن أثبت الجرح فيهما أو أحدهما فيطرح الشهادة وإلا فيعمل القاضي بعلمه.

هذا كلّه فيما إذا كان القاضي عالماً ومعتقداً بعدالتهما أو فسقهما وأمّا لو لم يعرفهما بالعدالة أو الفسق ولم يعلم حالهما فعلًا، ولكن كان لهما حالة سابقة عند الحاكم فجاز له استصحاب الحالة السابقة من العدالة أو الفسق والعمل بمقتضاها لاعتباره شرعاً وكونه بمنزلة العلم. وجاز للمدّعي والمدّعى عليه دعوى الخلاف كما في صورة علم القاضي ويسمع دعواهما.

ولذا قال الإمام (ره) في ذيل المسألة ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.

وقال السيّد (ره): «يجوز للحاكم الاعتماد في الفسق والعدالة على الاستصحاب للمدّعي والمدّعى عليه دعواهما الخلاف أي تسمع منهما»[1].


[1]. العروة الوثقى 515: 6، مسألة 7.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست