responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 345

مسألة 13: إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ ولو عرفهما بالعدالة وجامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما. وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه. (15)

صور المسألة بعد شهادة الشهود عند الحاكم‌

(15) إذا أحضر المدّعي البيّنة وشهدا عند الحاكم ففيه ثلاثة صور.

الصورة الاولى: أن يعرفهما ويعلم عدم واجديتهما للشرائط المذكورة للشاهد في باب الشهادة من العدالة وانتفاء العداوة والتهمة وغيرها، فيطرح شهادتهما من غير مطالبة التزكية من المدّعي لجواز عمله بعلمه كما تقدّم، وتقدّم الجارح كما سيأتي.

الصورة الثانية: أن يعرفهما بالعدالة وجامعيتهما للشرائط فيقبل شهادتهما ويحكم باستنادها للمدّعي. وذلك لما في المرويّ في «تفسير الإمام العسكري (ع)» المتقدّم من قوله (ع): «فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدّعى عليه»[1].

وكذا يدلّ عليه ما تقدّم من جواز عمله بعلمه في القضاء وما يرتبط به مطلقاً.

بل القائل بعدم جواز العمل بالعلم للقاضي استثني هذا المورد وأجاز العمل بالعلم للزوم الدور عند عدمه.


[1]. وسائل الشيعة 239: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 6، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست