responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 344

مسألة 12: لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود. نعم، له السؤال من المدّعي: بأنّه أراد الإقامة أو لا. (14)

(14) إذا أحضر المدّعي البيّنة عند الحاكم فقد تصوّر هنا ثلاث صور بالنسبة إلى الحاكم؛ فإنّه قد يعلم أو شهدت القرائن بإرادته إقامة الشهادة، أو يعلم أو شهدت القرائن بعدم إرادته من إحضارها إقامة الشهادة، أو يشكّ في ذلك. وأفتى في الصورة الاولى بجواز سؤال الحاكم منهم الإقامة وبعدم جوازه في الصورتين الأخيرتين.

ولعلّ الوجه فيه ما تقدّم من أنّ الحقّ للمدّعي ولا يجوز للحاكم التصرّف والتدخّل فيه.

ويرد عليه: ما تقدّم منّا من أنّ الأمر بإقامة البيّنة والسؤال عن البيّنة من وظائف الحاكم، فله السؤال عنهم وأمرهم بإقامة الشهادة في الصورتين الأخيرتين أيضاً.

نعم، لو علم الحاكم من عدم إرادته إقامة الشهادة مع حضورهم، انصرافه عن إقامة الشهادة وعدوله إلى الحلف مثلًا؛ أو إثبات الدعوى بمستند ومدرك آخر، فلا يجوز حينئذٍ أمرهم بإقامة الشهادة والسؤال عنهم.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست