responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 33

فتحصّل‌: أنّ الآية الشريفة وثلاثة من الروايات الأربعة المذكورة مقيّدة بالتمكين من الترافع إلى حاكم العدل؛ ومع ذلك يراجعان إلى حاكم الجور.

ولكن المقبولة مطلقة لقوله (ع): «فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ...»[1] وهو مطلق من جهة إمكان المراجعة إلى غيرهم وعدمه.

ويمكن أن نحملها على مورد عدم توقّف استيفاء الحقّ، على الترافع إليهم، بقرينة تلك الروايات. ولعلّ تعبير الإمام الخميني بقوله: «فلا يبعد جوازه» ولم يقل «جائز» من جهة إطلاق المقبولة. ولكن إذا كان عدم المراجعة وصرف النظر عن حقّه حرجاً، أو ضررياً، فجاز بلا إشكال، من جهة حكومة قاعدتي «نفي الحرج» و «لا ضرر» على المقبولة، فإنّ حرمة الترافع إليهم، تكون حينئذٍ حرجاً عليه، ويوجب المشقّة أو الضرر عليه، فينتفي الحكم بقاعدتي «نفي الحرج» و «لا ضرر ...».

ما أخذ بحكم حاكم الجور

الفرع الثالث: قال الإمام (ره): «وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال».

إذا كان الترافع إلى قضاة الجور حراماً- وهو فيما إذا أمكنه الترافع إلى قاضي العدل وراجع إلى قاضي الجور، وحكم له- فهل ما أخذ بحكمهم حرام مطلقاً، أي سواء كان ديناً، أو عيناً، أو فيه تفصيل، ففي الدين حرام بخلاف العين؟


[1]. وسائل الشيعة 13: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست