responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 338

مسألة 11: مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها- ولو كانت حاضرة- وإحلاف المنكر، فلا يتعيّن عليه إقامتها، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر، (12)

المدّعي بين الأمرين حقّاً له».

والحاصل: أنّ الدليل المذكور للمسائل الثلاث هو كون الامور المذكورة حقّاً للمدّعي، فلا يجوز للقاضي التصرّف فيه. وهذا أمر غير ثابت، بل المستفاد من الأدلّة كونها حقّاً للقاضي والأمر في المحكمة بيده فيسئل من المدّعي هل له بيّنة؟ وإذا قال: أنّ لي بيّنة يأمره بإحضارها وإذا حضرت البيّنة فيسئل منهم ويأمرهم بإقامة الشهادة ثمّ يحكم على طبقها كما هو المتعارف فعلًا في المحاكم. نعم، في كلّ مرتبة للمدّعي ادّعاء الانصراف من إدامة المحاكمة وإسقاط حقّه أو عدم إرادة إقامة الشهادة وإرادة الاستحلاف من المدّعى عليه‌مثلًا.

جواز التحليف للمدّعي مع وجود البيّنة له‌

(12) إذا كان للمدّعي بيّنة فهل يتعيّن عليه إقامتها- خصوصاً إذا كانت حاضرة وعلم أنّها مقبولة عند الحاكم- ولا تصل النوبة إلى أحلافه للمنكر؛ أوجاز له العدول عنها واستحلافه للمنكر بمعنى أنّ الأحلاف لايعلّق على عدم‌إمكان إقامة البيّنة، بل يكون المدّعي مخيّراً بين إقامة البيّنة والأحلاف ابتداءً.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست