اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 339
ذهب المحقّق
النراقي في «المستند»[1] بالثاني،
وقال بكون المدّعي مخيّراً بينهما. وتبعه السيّد (ره) في ملحقات «العروة»[2] وتبعهما الماتن (ره).
واستدلّ
على جواز عدم إقامة البيّنة واختيار التحليف بامور:
منها: أنّ
الحقّ له فيجوز له العدول عن إقامة البيّنة واختيار الأحلاف.
وفيه: أنّه
قد تقدّم أنّ كون إقامة البيّنة وأحلاف المنكر حقّاً للمدّعي غير ثابت. بل هي من
الأحكام الشرعية وكونه بنحو الترتيب أو التخيير موقوفة إلى الاستظهار من الأدلّة.
ومنها:
صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا رضي صاحب
الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ
المدّعي فلا دعوى له»، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: «نعم
وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ
ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[3].
والاستدلال
بها، تارة تكون من جهة إطلاق صدر الرواية فإنّ قوله (ع): «إذا رضي صاحب
الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه» مطلق، أي سواء لم يكن له بيّنة أو كان ولم
يرد إقامتها ورضي باليمين. واخرى من جهة إطلاق ذيلها فإنّ قول الراوي: قلت له وإن
كانت عليه بيّنة عادلة، قال: «نعم»، مطلق أيضاً من
جهة كون البيّنة له قبل رضاه باليمين أو تحقّق له البيّنة بعد الحلف. والاستدلال