responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 339

ذهب المحقّق النراقي في «المستند»[1] بالثاني، وقال بكون المدّعي مخيّراً بينهما. وتبعه السيّد (ره) في ملحقات «العروة»[2] وتبعهما الماتن (ره).

واستدلّ على جواز عدم إقامة البيّنة واختيار التحليف بامور:

منها: أنّ الحقّ له فيجوز له العدول عن إقامة البيّنة واختيار الأحلاف.

وفيه: أنّه قد تقدّم أنّ كون إقامة البيّنة وأحلاف المنكر حقّاً للمدّعي غير ثابت. بل هي من الأحكام الشرعية وكونه بنحو الترتيب أو التخيير موقوفة إلى الاستظهار من الأدلّة.

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له»، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: «نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[3].

والاستدلال بها، تارة تكون من جهة إطلاق صدر الرواية فإنّ قوله (ع): «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه» مطلق، أي سواء لم يكن له بيّنة أو كان ولم يرد إقامتها ورضي باليمين. واخرى من جهة إطلاق ذيلها فإنّ قول الراوي: قلت له وإن كانت عليه بيّنة عادلة، قال: «نعم»، مطلق أيضاً من جهة كون البيّنة له قبل رضاه باليمين أو تحقّق له البيّنة بعد الحلف. والاستدلال‌


[1]. مستند الشيعة 241: 17.

[2]. العروة الوثقى 513: 6.

[3]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست