responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 337

وبأدلّة القضاء يجب على القاضي فصل الخصومة، وحل النزاع بعد مراجعة الخصمين عنده. ويجب عليه أيضاً فعل كلّ ما يكون مقدّمة لأمر القضاء، فالسؤال من المدّعي «هل له بيّنة أم لا؟» وأمره بإحضارها- عند وجودها- والسؤال منهم والحكم على طبقه؛ من وظائف المقرّرة للقاضي، لا ان يكون حقّاً للمدّعي. بل يمكن أن يقال: إنّ جميعها يكون حقّاً للقاضي وثابت له؛ من أدلّة وجوب الحكم عليه، فإنّه منصوب لإحقاق الحقّ وفصل الخصومة ورفع النزاع ومن مقدّماته ذلك.

قال صاحب «الجواهر» (ره)- ذيل المسألة الثانية في كلام المحقّق (ره)-: «وإن كان يكفي في سؤاله أن يقول إذا أحضرها: هذه بيّنتي أو شهودي أو نحوهما، بل قد يقال بالاكتفاء بشاهد الحال، بل قد يقال: إنّ ذلك حقّ للحاكم، فلا يتوقّف على الإذن مطلقاً كي يحتاج إلى الدلالة عليه بشاهد الحال ونحوه»[1].

وقال أيضاً ذيل المسألة الثالثة في كلام المحقّق (ره): «لكن قد يقال إنّ له الحكم وإن لم يسأله المدّعي، لأنّ ذلك منصبه ووظيفته»[2].

وقال السيّد الگلپايگاني (ره)[3]- على ما في تقريراته:- «أمّا كون التخيير بين إقامة البيّنة وبين المطالبة بيمين المنكر حقّاً له فغير معلوم، بل لا يبعد أن يكون من جملة الأحكام المقرّرة لمجلس القضاء وفصل الخصومة أن يطالب الحاكم المدّعي بإقامة البيّنة، فإن لم تكن عنده فيطالب المنكر باليمين، فليس تخيير


[1]. جواهر الكلام 192: 40.

[2]. جواهر الكلام 192: 40.

[3]. كتاب القضاء 333: 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست