responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 336

الإقامة قبل التماسه، فإنّه قد لا يريد إحضارهم، بل يريد الحلف أو ترك الدعوى، كما قد لا يريد السؤال منهم، أو لا يريد الحكم عليه بعد إقامة الشهادة عليه، بل كان مقصوده صرف إثبات ادّعائه، لا محكومية المنكر.

في الاكتفاء في الإذن بشاهد الحال‌

ولكن يمكن أن يقال: إنّ الإذن لا يشترط أن يكون صريحاً، بل يمكن أن يكون بشاهد الحال. وهو موجود في تلك الموارد عرفاً؛ فإنّ المتبادر من استدعاء المدّعي من الحاكم استيفاء حقّه. وأقلّ إقدام الحاكم في استنفاذ حقّه ووصوله من المدّعى عليه، في ابتداء المراجعة عند الحاكم، هو الإذن له في الإتيان بجميع ما يستلزم في ذلك، من موازين القضاء من الابتداء إلى أنهاء المحاكمة، ووصول الحقّ، ففي المسائل الثلاث نقول:

أوّلًا: لا يتوقّف إحضار الشهود إلى إذن صريح من الحاكم ولا يتوقّف أيضاً على السؤال والاستدعاء والالتماس في كلّ مورد من ناحية المدّعي.

ثانياً: كون إقامة البيّنة وإحضارهم والسؤال منهم والاستحلاف من المنكر من حقوق المدّعي، غير ثابت، بل يمكن أن يقال إنّها من الأحكام الشرعية الثابتة للمدّعي، أو المنكر، ويكون إعمالها من الوظائف، أو الحقوق للقاضي، فقوله (ص): «البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه»[1] لا يدلّ على أنّ البيّنة حقّ للمدّعي، بل مفاده أنّه وظيفة شرعية له، كما أنّ اليمين وظيفة شرعية، وحكم شرعي للمنكر.


[1]. وسائل الشيعة 233: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست