responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 335

والماتن (ره) ذكر المسألة بوجه واضح. وصرّح بعدم جواز إلزام الحاكم المدّعي، بإحضار الشهود، لاحتمال اختياره مطالبة اليمين، أو ترك الدعوى. وجواز إرشاده وبيان الحكم عليه من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.

المسألة الثانية: لو حضرت الشهود هل يجوز للحاكم السؤال عنهم وأمرهم بإقامة الشهادة قبل التماس المدّعي؟ أو يتوقّف على التماس المدّعي واستدعائه من الحاكم السؤال عنهم؟

قال المحقّق (ره): «ومع حضورها لا يسألها الحاكم، ما لم يلتمس المدّعي»[1]. وعلّله في «الجواهر» بقوله: «لأنّه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه»[2].

فعلى هذا القول لا بدّ للحاكم أن يسكت ويصبر، حتّى يلتمس منه المدّعي السؤال عن شهوده.

المسألة الثالثة: أنّه إذا أقامت البيّنة الشهادة عند الحاكم، فهل يجوز للحاكم أن يحكم على طبقها قبل سؤال المدّعي أو يتوقّف الحكم على التماس المدّعي منه؟

قال المحقّق (ره): «ومع الإقامة بالشهادة، لا يحكم إلا بمسألة المدّعي أيضاً»[3].

والحاصل: «أنّ الدليل الوحيد في المسائل الثلاث؛ هو أنّه حقّ له ولا يجوز للحاكم أن يتصرّف فيه بغير إذنه، فلا يجوز للقاضي أمره بإحضار الشهود. كما لا يجوز له السؤال منهم بعد الحضور، قبل التماسه. وكما لا يجوز له الحكم بعد


[1]. شرائع الإسلام 874: 4.

[2]. جواهر الكلام 192: 40.

[3]. شرائع الإسلام 874: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست