responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 334

والوجه في الأوّل إنّ إحضار الشهود حقّ للمدّعي. وله أن يقيمها وله أن يستحلف المدّعى عليه، وله ترك الدعوى بالأصل، فلا يكون تكليفاً له حتّى يلزمه الحاكم ويأمره بإحضارها.

والوجه في الثاني أنّ الأمر هنا ليس للوجوب والإلزام، بل مجرّد إذن وإعلام وإرشاد ولا ريب أنّه جائز له.

ولا يخفى: أنّه يظهر ويكشف عن الاستدلال المذكور للقولين أنّ النزاع هنا لفظي، فإنّ من قال بعدم الجواز يريد إلزامه بإحضار الشهود، وتكليفه به، ومن قال بالجواز يريد إرشاده وإذنه في إحضار الشهود. ولذا قال في «الجواهر»: «وبذلك يكون النزاع لفظياً»[1].

وكذا قال السيّد (ره): «ولعلّ النزاع بينهم لفظي؛ فمراد القائل بعدم الجواز، عدمه على وجه الإيجاب والإلزام»[2].

والوجه للتفصيل أنّه لو علم الحاكم أنّ المدّعي عالم بالمسألة وأنّ المقام مقام إحضار البيّنة، فلا يجوز له أمره؛ ولو علم أنّه جاهل بالمسألة؛ يجب أمره وتكليفه بإحضار الشهود.

وفيه: أنّ معرفة المدّعي بالحكم وعدمها، لا مدخلية له في إلزام الحاكم بإحضار الشهود وعدمه، فإنّه لو علم جهل المدّعي يجب إرشاده بالحكم، بأنّ له إقامة البيّنة لا إلزامه بذلك. ولو علم أنّه عارف بالمسألة لا يجب عليه الإرشاد لا أنّه لا يجوز.


[1]. جواهر الكلام 191: 40.

[2]. العروة الوثقى 513: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست