responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 333

مسألة 10: لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى. نعم، يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم؛ من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله. (11)

فيما يتعلّق بالمدّعي من الأحكام‌

(11) هذا شروع فيما يتعلّق بالمدّعي من الأحكام.

وهنا ثلاث مسائل ذكرها المحقّق (ره) في «الشرائع»، تبعاً لجمع من الأصحاب. وذكر الماتن (ره) واحداًمنها.

المسألة الاولى: لو قال المدّعي: أنّ لي بيّنة، فهل يجوز للحاكم أن يقول له: أحضرها- أي يأمره بإحضارها- أو لا يجوز، أو فيه تفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدّعي- بأنّ وظيفته إحضارها فلا يجوز، وبين جهله بذلك فيجوز؟

قال المحقّق (ره): «ولو كان للمدّعي بيّنة، لم يقل الحاكم أحضرها،- أي لا يجوز له أن يقول له ذلك- لأنّ الحقّ له- إن شاء جاء به وإلا فلا، إذ يمكن أن يريد اليمين- وقيل: يجوز وهو حسن»[1] انتهى.

قال في «الجواهر»[2] وعن العلامة في «القواعد»[3] والشهيد في «الدروس»[4].


[1]. شرائع الإسلام 874: 4.

[2]. راجع: جواهر الكلام 191: 40.

[3]. راجع: قواعد الأحكام 440: 3.

[4]. راجع: الدروس الشرعية 77: 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست