responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 332

مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش. نعم، لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته. (10)

كالقضاء بالنكول؛ فلا وجه له.

استمهال المنكر في الحلف أو الردّ

(10) هنا صورتان:

1- قد يكون الاستمهال من المدّعي الذي ادّعى عليه الحقّ سواء كان بواسطة الحاكم- يعني يستدعي من الحاكم أن يستمهل له من المدّعي،- أو بلا واسطته،- بأن يستدعي المنكر بنفسه منه المهلة- ويريد أن يتفكّر في ذلك، أو يريد المشاورة مع الوكيل وغيره فيما فيه صلاحه من اختيار اليمين أو الردّ.

لا إشكال في جواز الإمهال بمقدار إجازة المدّعي طويلًا أو قصيراً، لأنّ الحقّ للمدّعي على احتمال، لعدم ثبوته بعد. وإجازة الإمهال وعدمها بيده وهو صاحب الحقّ احتمالًا.

2- وقد يكون الاستمهال من الحاكم وهو يريد أن يعطيه المهلة، فهنا لا بدّ أن يقتصر على الإمهال بمدّة لا يضرّ بالمدّعي، ولا يوجب تعطيل الحقّ أو تضييعه ولا التأخير الفاحش، فإنّ القاضي لا بدّ أن يقدّم على ما فيه صلاحها، ولا بدّ له من رعاية صاحب الحقّ في وصول حقّه إليه.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست