responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 331

النكول عليه، بل ولا يستحبّ لعدم الدليل عليه، والجهل أيضاً ليس بعذر في الأحكام الوضعية.

3- رجوع المنكر عن النكول بعد تحقّق النكول وقبل الحكم عليه.

الصورة الثالثة: ففي الالتفات إلى بذله اليمين، و رجوعه عن النكول، وعدمه، قولان: أقواهما الأوّل. لعدم ثبوت الحقّ عليه قبل حكم الحاكم وإن تحقّق موجبه، فإنّ النكول على هذا القول كان موجباً للقضاء، والحكم بثبوت الحقّ عليه مطلقاً، لا ثبوت الحقّ عليه بقيد كونه قبل حكم الحاكم.

إن قلت: إنّه قد وجب على الحاكم الحكم عليه بعد تحقّق الموجب، فيستصحب بعد البذل.

قلت: إنّ الوجوب متوقّف على عدم الرجوع عن النكول ولا أقلّ من الشكّ فيه فلا يجري الاستصحاب.

مضافاً إلى أنّ إطلاق كون الحلف عليه يشمل هذه الصورة، والقدر المتيقّن من حكم النكول ما إذا كان باقياً.

4- رجوع المنكر عن النكول قبل حلف المدّعي يمين المردودة.

الصورة الرابعة: فالظاهر لزوم الالتفات إلى رجوعه فإنّ صرف ردّ اليمين من القاضي إلى المدّعي، لم يوجب سقوط حقّ المنكر عن اليمين، فإنّه لا دليل عليه.

وقول القاضي للمدّعي: «أحلف» ليس قضاءً منه، بل تمهيد للقضاء، فما حكي في «الجواهر»[1] عن العلامة في «التحرير»[2] من جعل قول الحاكم له «أحلف»


[1]. راجع: جواهر الكلام 190: 40.

[2]. راجع: تحرير الأحكام 180: 5.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست