responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 330

بعد ثبوت الحقّ عليه ارتفع النزاع، وفصل الخصومة بسبب حكم الحاكم، فلا يبقى وجه لبذله اليمين ورجوعه عن النكول.

إن قلت: إنّ إطلاق قوله (ص): «واليمين على المدّعى عليه» دالّ على قبول البذل منه.

قلت: إنّ الإطلاق منصرف عن ذلك لأنّ الحقّ ثبت عليه بحكم الحاكم.

فلا يبقى مجال لبذل اليمين على البراءة وارتفاع النزاع بحكم الحاكم، فلا يجوز نقضه.

2- في بذل المنكر اليمين بعد النكول وردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي وحلف المدّعي.

الصورة الثانية: لا إشكال أيضاً في عدم الالتفات إلى رجوعه عن النكول وبذله اليمين، فإنّ المستفاد ممّا تقدّم من الروايات، هو ثبوت الحقّ عليه بسبب حلف المدّعي، فلا يبقى مجال أيضاً لقبول بذله اليمين.

ولا فرق في الصورتين- الاولى والثانية- بين كونه عالماً بحكم النكول من حكم الحاكم عليه، أو ردّ اليمين على المدّعي أو لا؛ لأنّ الجهل لا يكون عذراً في الأحكام الوضعية، كما في الإتلاف الموجب للضمان، فإنّه لا فرق فيه بين الصورتين- العلم بالضمان في الإتلاف أو عدم العلم بالضمان- بل لا فرق أيضاً بين كون التكليف ثابتاً عليه، أو لا، كالنائم، فما حكي عن «الرياض» من قوله: «إنّه لو ادّعى الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال، من تفريطه، وظهور عذره»[1]، ففيه ما لا يخفى، فإنّه قد تقدّم أنّه لا يجب على القاضي عرض حكم‌


[1]. رياض المسائل 112: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست