responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329

مسألة 8: لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه، أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف، لا يلتفت إليه، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا. (9)

في رجوع المنكر الناكل عن نكوله‌

(9) لو ندم المنكر الناكل عن نكوله وبذل اليمين، ففيه صور أربعة قد تعرّض الماتن (ره) لصورتين منها وهما الصورتين الاوليين من الصور التي سنذكر:

الصورة الاولى: صورة رجوعه عن النكول بعد حكم الحاكم عليه بالنكول بناءً على القول به.

الصورة الثانية: صورة رجوعه عنه بعد ردّ اليمين من الحاكم إلى المدّعي وحلفه بناءً على القول به.

الصورة الثالثة: هي رجوعه عن النكول بعد تحقّقه وقبل الحكم عليه.

الصورة الرابعة: هي ما إذا كان رجوعه بعد ردّ اليمين إلى المدّعي وقبل الحلف منه.

بيان الصور بالتفصيل.

1- في رجوع المنكر عن النكول وبذله اليمين بعد حكم الحاكم عليه بالنكول.

الصورة الاولى: لا إشكال في عدم الالتفات إلى رجوعه وبذله اليمين. لأنّه‌

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست