responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 32

خصمه عن المرافعة إلا إليهم- جاز كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقّه المتوقّف على ذلك، والإثم حينئذٍ على الممتنع كما هو ظاهر ما سمعته، من النصوص الظاهرة[1] في اختصاصه بالإثم»[2]. ومثله ما في «العروة»[3].

والدليل على الجواز، ظهور الآية الكريمة، والأخبار في اختصاص الحرمة بما إذا أمكنت المراجعة إلى قضاة العدل، مع امتناع الخصم، فلذا كان الإثم على الممتنع، وأمّا من توقّف استيفاء حقّه على الترافع إلى قاضي الجور- وإن كان التوقّف من جهة امتناع خصمه عن المراجعة إلا إليه- فلا يكون مشمولًا لهذه الأدلّة.

وهذا ما يستفاد من الآية الشريفة حيث نقل في شأن نزولها- على ما في المجمع- أنّه كان اختلاف بين أحد المنافقين، ويهودي، ورضي اليهودي بقضاء رسول الله (ص) لاعتقاده بأمانته، وصدقه، فامتنع المنافق من ذلك، وعين واحداً من أكابر اليهود، لعلمه بإمكان إعطائه الرشوة، حتّى يقضي له، فمورد الآية إمكان الترافع إلى قاضي العدل.

وهذا أيضاً ظاهر رواية ابن سنان‌[4]، وروايتي أبي بصير[5] وعلي بن جعفر[6] المتقدّمان.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 11: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 1.

[2]. جواهر الكلام 35: 40.

[3]. العروة الوثقى 425: 6.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 11: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 1، الحديث 1.

[5]. راجع: وسائل الشيعة 219: 29، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 13، الحديث 8.

[6]. راجع: وسائل الشيعة 50: 28، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 29، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست