responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 325

ولكن يرد عليه: أنّ الظاهر من قوله (ع): «لم يكن اليمين على المدّعي» والمتبادر منه عرفاً نفي اليمين عليه لإثبات مدّعاه؛ يعني أنّ وظيفته إقامة البيّنة، لا اليمين؛ في قبال المدّعى عليه الذي يطلب منه اليمين. والمقصود نفيه عليه، مطلقاً؛ فلا يكون عامّاً حتّى يشمل مورد النكول أو الردّ وغيرهما بلا إشكال.

هذه كلّها عمدة الأدلّة في كلمات الأصحاب للقول الأوّل.- الحكم بمجردّ النكول- فكما ترى ليست خالية عن الإشكال فلا يصحّ الالتزام بهذا القول.

القول الثاني: ردّ الحاكم اليمين على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه‌

لزوم ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فنقول إنّ المدّعي- بعد ردّ اليمين إليه- إمّا أن يحلف فيثبت حقّه، وإن لم يحلف يسقط حقّه.

أدلّة قول الثاني:

الدليل الأوّل: الأصل: ويقرّر الأصل إمّا بأصالة عدم ثبوت الحقّ على المنكر إلا باليمين، وإمّا بأصالة براءة ذمّة المدّعى عليه، ما لم يحلف المدّعي.

ويرد عليه: أنّ ذلك لا يثبت كون النكول مع يمين المدّعي موضوعاً تامّاً للقضاء، إلا على القول بالأصل المثبت.

الدليل الثاني: صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يدّعي عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي قال: «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له»[1].

والاستدلال بها مبنيّ على قرائة «يُرَدُّ» مبنيّاً للمجهول. والمعنى إذا لم يكن‌


[1]. وسائل الشيعة 241: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست