responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324

ويرد على الاستدلال بالفقرة الثانية أنّه يحتمل أن يكون قوله (ع): «أو يرد اليمين» بالبناء للمجهول، ويكون المراد هو المدّعى عليه أو الحاكم ويكون الإلزام بالحقّ بعد حلف المدّعي اليمين المردودة من أحدهما وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

الدليل الخامس: رواية أبي بصير قال سألت أبا عبدالله (ع) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: «كان من قبل رسول الله» إلى أن قال: «لو أنّ رجلًا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعي وكان اليمين على المدّعى عليه»[1].

واستدلّ عليها في «المستند» بتقريب أنّ قوله (ع): «لم يكن اليمين على المدّعي» عامّ شامل لما نكل المدّعى عليه عن اليمين أو لم ينكل، ردّ اليمين على المدّعي أو لم يرد؛ فخرجت صورة الردّ بالإجماع والنصوص؛ فيبقى الباقي. ومن الباقي ما إذا نكل المدّعى عليه، فلا يمين على المدّعي بمقتضى الرواية فلا يخلو إمّا أن يحكم القاضي بالنكول ويلزم المدّعى عليه بالحقّ، أو يلزم المدّعي بترك الدعوى من جهة نكول المدّعى عليه أو يتوقّف الدعوى. والأخيران باطلان بالإجماع، فيبقى الأوّل وهو المطلوب.

قال وبتقرير آخر: إذا نكل المدّعى عليه فالأمر دائر بين أمرين:

1- ردّ اليمين إلى المدّعي.

2- إلزام المدّعى عليه بالحقّ إجماعاً. والأوّل باطل بعموم الرواية، فيبقى الباقي وهو المطلوب‌[2].


[1]. وسائل الشيعة 156: 29، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب 10، الحديث 5.

[2]. راجع: مستند الشيعة 235: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست