responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 326

للمدّعي بيّنة فيستحلف المدّعى عليه أو يرد اليمين على صاحب الحقّ، وقد يكون المراد نفس المدّعى عليه. وقد يكون الحاكم فيكون نصّاً للجواز فيردّ الحاكم اليمين إلى المدّعي، فلو حلف يثبت حقّه ولو لم يحلف يسقط حقّه.

ولو قُرء مبنيّاً للفاعل يصير دليلًا على المسئلة السابقة؛ يعني ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي.

والظاهر منها هو أن يكون مبنيّاً للفاعل ويكون المراد المدّعى عليه؛ فإنّه في مقام بيان وظيفة المدّعى عليه بأنّه إمّا أن يحلف وإمّا أن يرد اليمين إلى المدّعي، أمّا أنّه قد يرد الحاكم اليمين فليس في مقام بيانه. والمبنى الأوّل- المبنى للمجهول- مجرّد احتمال. ولا يصحّ الاستدلال به.

وفي سندها قاسم بن سليمان فمن هذه الجهة قد عبّر بعضهم عنها بالمجهولة وقد تقدّم أنّ الأقوى وثاقته.

الدليل الثالث: صحيحة هشام، عن أبي عبدالله قال: «تردّ اليمين على المدّعي»[1] وتقريب الاستدلال هو إطلاق ترد وشموله لردّ اليمين من الحاكم أيضاً مثل السابقة.

ويرد عليها: أنّ الرواية جواب عن سؤال غير مذكور ولعلّ المورد ما إذا رضي المدّعى عليه بردّ اليمين فلا يمكن الاستدلال بها.

الدليل الرابع: إنّ المدّعى عليه مخيّر بين الحلف ورد اليمين إلى المدّعي بمقتضى الروايات فإذا امتنع عنهما فيرد الحاكم اليمين إلى المدّعي من باب أنّه وليّ الممتنع، فردّ الحاكم حينئذٍ بمنزلة ردّه؛ من باب ولايته عليه.


[1]. وسائل الشيعة 241: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست