responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 31

قضاة الجور ومن لم يكن جامعاً للشروط.

وفيه: أنّه لا دليل في كلماتهم على التعميم أي مطلق من يكون فاقداً للشروط، بل الظاهر من عباراتهم التخصيص؛ وهو ما يستفاد من ظاهر الآية والروايات.

والحاصل: أنّ عدم القول بالفصل ليس بحجّة. ولكن إذا ثبت القول بعدم الفصل أي ادّعى شخص القول بعدم الفصل؛ فبهذا ينعقد الإجماع، ولو انعقد الإجماع به لا يمكن إثبات صغرى القضية مضافاً إلى أنّ القول بعدم الفصل لا يفيد بالنسبة إلى زمن صدور الرواية.

متى يحرم الترافع إلى قضاة الجور؟

الفرع الثاني: هل حرمة الترافع إلى قضاة الجور تختصّ بمن تمكّن من المراجعة إلى قضاة الحقّ، واستيفاء حقّه من خصمه، ولكنّه مع ذلك يرجع إلى قضاة الجور، أو تشمل ما إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم، ولو من جهة امتناع خصمه من الترافع إلا إليه؟ ظاهر كلام جمع من المحقّقين الأوّل. قال الإمام (ره): «إلا إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم، فلا يبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز»[1].

وقال: في «المسالك»: «ويستثنى منه ما لو توقّف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. والنهي في هذه الأخبار وغيرها، محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحقّ»[2].

وقال صاحب «الجواهر»: «نعم، لو توقّف حصول حقّه عليه- ولو لامتناع‌


[1]. تحرير الوسيلة: 824.

[2]. مسالك الأفهام 335: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست