responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 317

الثاني: أنّه يرد الحاكم اليمين على المدّعي، وهو إمّا أن يحلف فيثبت حقّه وإمّا أن ينكل فيسقط حقّه.

القول الأوّل: حكم الحاكم بمجرّد النكول‌

قال المحقّق (ره): «وإن نكل المنكر، بمعنى أنّه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت- أو رددت- وإلا جعلتك ناكلًا، ويكرّر ذلك ثلاثاً، استظهاراً لا فرضاً»[1].

أقول: لا إشكال في أنّ هذا الكلام من القاضي لا دليل على فرضه، ولا على استحبابه، بل يكون المنكر بامتناعه ناكلًا قبل جعل الحاكم إيّاه ناكلًا، ولا يحتاج إلى جعله ناكلًا. نعم، لا منع له من باب إتمام الحجّة عليه. وحصول الاطّلاع منه عن عواقب نكوله أو من باب أنّ وظيفة الحاكم إعلامه بذلك لو علم أنّه لا يعلم الحكم فحينئذٍ يكفي مرّة واحدة.

قال المحقّق- في إدامة كلامه:- «فإن أصرّ، قيل: يقضي عليه بالنكول. وقيل: بل يرد اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط، والأوّل أظهر وهو المرويّ»[2].

وقال في «المستند»: ذهب إلى هذا القول جماعة من القدماء والمتأخّرين وجماعة من متأخّري المتأخّرين وذكرهم بأسمائهم. ثمّ قال: وهو الحقّ‌[3] وقال‌


[1]. شرائع الإسلام 874: 4.

[2]. شرائع الإسلام 874: 4.

[3]. مستند الشيعة 231: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست