responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 318

الماتن (ره) «والأشبه الثاني»[1] وقال به جماعة من القدماء ومن المتأخّرين أيضاً. ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين. وعن الشيخ في «الخلاف»[2] وعن «الغنية»[3] الإجماع عليه. وعن «السرائر»[4] أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في «النهاية».

قال العلامة: «فالأقرب أنّ الحاكم يرد اليمين على المدّعي»[5]. وذكر في «مفتاح الكرامة»[6]- في شرح كتاب العلامة في أربعة خطوط- «التي اختار صاحبه هذا القول» وقال: استدلّوا بالأصل والكتاب والسنّة من طريق العامّة والخاصّة، والإجماع مع موافقته الاعتبار والاحتياط. وذكر الاستدلالات وناقش في جميعها، فراجع «مفتاح الكرامة».

وقال السيّد (ره) في «ملحقات العروة»[7]- بعد ذكر استدلال الطرفين-: وممّا ذكرنا ظهر أنّ القول الثاني لا يخلوا من قوّة».

وقال في «المسالك»- بعد الاستدلال على القول الأوّل وردّ الاستدلالات على القول الثاني-: «وعلى كلّ حال فلا ريب أنّ ردّ اليمين على المدّعي أولى»[8].

والجدير بالتوجّه أن المسألة خالية عن النصّ الصريح فليس في آية أو رواية ذكر من النكول أو حكمه. والقائلين بكلّ من القولين استندوا لما قالوا به‌


[1]. تحرير الوسيلة: 834، مسألة 7.

[2]. الخلاف 279: 2.

[3]. غنية النزوع: 446.

[4]. السرائر 180: 2.

[5]. قواعد الأحكام 439: 3.

[6]. راجع: مفتاح الكرامة 80: 10.

[7]. راجع: العروة الوثقى 510: 6.

[8]. مسالك الأفهام 458: 13.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست