responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 316

مسألة 7: لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت؟ قولان، والأشبه الثاني. (8)

من الرجوع إلى سائر الاصول والقواعد»[1].

أي لا بدّ في الفرع الأوّل الرجوع إلى إطلاقات حجّية البيّنة فتسمع بيّنته. إلا أن يقال: إنّ ظاهر الأدلّة في الباب هو ثبوت الحقّ باليمين، سواء كان للمنكر البيّنة على الأداء أو الإبراء أم لا، وهو مقدّم على إطلاقات حجّية البيّنة.

وأمّا في الفرع الثاني فقد تقدّم أنّ آثار اليمين والبيّنة يترتّب عليهما من دون توقّف على حكم الحاكم وما هو متوقّف عليه هو الفصل، وحلّ النزاع وحرمة نقضه أو طرحه مجدّداً.

في نكول المنكر عن الحلف والرّد

(8) هذه المسألة هي القسم الثالث المفروض في المنكِر إذا طولب منه اليمين فإنّه إمّا أن يحلف أو يردّ اليمين على المدّعي أو ينكل. والنكول بمعنى الامتناع‌[2] يعني أنّه يمتنع عن الحلف وعن الردّ كليهما؛ ففيها قولان:

الأوّل: أنّه يحكم عليه بمجرّد النكول.


[1]. وسائل الشيعة 243: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 2.

[2]. مجمع البحرين 373: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست