responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 311

ويستظهر منها أنّ أثر اليمين لو اتي بها المدّعى عليه هو سقوط الحقّ ولو اتي به المدّعي هو ثبوت حقّه.

نعم، يستثني من جواز الردّ ما لا يصحّ للمدّعي اليمين كما لو كان الدعوى ظنّية فيما يسمع الدعوى كذلك، أو كان المدّعي وكيلًا أو وليّاً يدّعي لليتيم مالًا على غيره مثلًا، أو كان وصيّاً يدّعي على الوارث أنّ الموصي أوصي بخمس أو صدقة أو حجّ فيما لا مستحقّ خصوصاً للمال؛ لأنّه يعتبر في اليمين الجزم. وكذا لا بدّ أن يحلف من نفسه لا للغير. وذلك لظهور الأخبار الماضية فيما أمكن الردّ، ففي تلك الموارد لا دليل على جواز الردّ. ويمكن أن يقال في الوكيل و الوليّ بجواز ردّ اليمين و يتوقّف الدعوى حتّى حضور الموكّل أو رشد المولّى عليه أو بلوغه.

في المسألة فروع لا بدّ أن يبحث عنها.

الفرع الأوّل: هل يسقط حقّ المدّعي بمجرّد عدم الحلف أو بعد حكم الحاكم. قال الإمام (ره): الكلام فيه كالمسألة السابقة.

وقد تقدّم في المسألة الخامسة: أنّ فيه أربعة احتمالات، واختار الماتن (ره) احتمال الأخير، ورجّحنا الاحتمال الأوّل وهنا أيضاً نقول بسقوط حقّه بمجرّد عدم الحلف.

ويظهر من الروايات التي ذكرنا في الباب أيضاً، ذلك، فإنّ قوله (ع) في صحيحة محمّد بن مسلم: «فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»[1].


[1]. وسائل الشيعة 241: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست