responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 310

ومنها: رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت للشيخ (ع): خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له قال: «فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان، وأنّ حقّه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّاً لألزم اليمين، أو الحقّ، أو يرد اليمين عليه، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ»[1].

والمراد من الشيخ هو موسى بن جعفر (ع) ورواه الصدوق (ره)[2] وقال: قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر (ع) لعلّه من الراوي؛ أو من الصدوق. وفي السند ياسين الضرير ولم يذكر بمدح. ولذا قال المجلسي (ره)[3] أنّها مجهول. وهي تدلّ على الأوّل والثالثة بالمنطوق وعلى الثانية بالمفهوم.

والحاصل: أنّ المستفاد من الروايات أنّ اليمين وإن كانت وظيفة للمدّعى عليه بمقتضى قوله البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، ولكن يجوز له أن لا يحلف ويردّ اليمين على المدّعي. وللمدّعي حالتان إمّا أن يحلف فيثبت حقّه وإمّا أن لا يحلف فيسقط حقّه.


[1]. وسائل الشيعة 236: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[2]. راجع: الفقيه 63: 3/ 3343.

[3]. مرآة العقول 281: 24.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست