responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 312

وكذا قوله (ع) في رواية أبي العبّاس‌ «فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له»[1] ظاهر في أنّ السقوط مترتّب على عدم الحلف. نعم، لحكم الحاكم آثار في مقام حلّ المسألة ورفع النزاع وإيجاد الفصل وهو حرمة نقضه وعدم جواز طرحه في هذه المحكمة مجدّداً أو غيره، وعدم جواز سماعه؛ فترتّب هذه الآثار يحتاج إلى حكم الحاكم.

الفرع الثاني: بعد سقوط دعواه لا يجوز له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر أو عند حاكم آخر، سواء كان له بيّنة أم لا. وذلك لارتفاع المخاصمة بعد حكم الحاكم وسقوط حقّه وإطلاقها يشمل ما لو كان له بيّنة أيضاً.

الفرع الثالث: لو ادّعى بعد الردّ عليه وقبل الحلف أنّ له بيّنة يسمع دعواه وله إقامتها عند الحاكم؛ فإنّ الدعوى قائمة بعد. وإلى الآن لم يحلف المنكر حتّى يسقط حقّه ولا يصدق عليه بذلك أنّه لم يحلف حتّى يسقط أيضاً حقّه، بل استدعى من الحاكم إجازة إقامة البيّنة لإثبات دعواه فيكون له ذلك كما يقتضيه موازين القضاء.

الفرع الرابع: لو استمهل المدّعي في الحلف ليرى ما هو الأصلح له مثلًا، لم يسقط حقّه؛ فإنّ سقوط الحقّ إنّما يكون بالامتناع عن الحلف لا بالاستمهال. ولو قلنا أنّه لا بدّ في الاستمهال التهديد بالزمان.

قال الشهيد (ره): «وإن ذكر المدّعي لامتناعه سبباّ، فقال: اريد أن آتي بالبيّنة، أو أسأل ... الفقهاء، أو أنظر في الحساب ونحو ذلك، ترك ولم يبطل حقّه من اليمين»[2].


[1]. وسائل الشيعة 243: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 8، الحديث 2.

[2]. مسالك الأفهام 452: 13- 453.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست