responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 30

السلطان العادل في الحكومة الحقّة، فإنّه لا يصدق عليه «الطاغوت» أو «الجائر» وإن كان فعله محرّماً.

ولعلّ الوجه في حرمة الترافع إليهم كونه حماية لهم، واعترافاً بنصبهم وإقراراً به؛ لكونهم جزء من الحكومة الظالمة الغاصبة الطاغية، فيكون حراماً من هذه الجهة وهذا الوجه غير متحقّق بالنسبة للمنصوب من قبل السلطان العادل، ولكنّه غير واجد للشرط. نعم، يمكن أن يستدلّ على حرمة الترافع إلى من لم يكن واجداً للشروط مطلقاً بما عن صاحب «الكفاية»: «من أنّ حكم الجائر بينهما فعل محرّم والترافع إليه يقتضي ذلك، فيكون إعانة على الإثم وهي منهي عنها»[1]. ونتيجته كون الترافع إليه محرّماً مطلقاً.

واستشكله في «الجواهر»: «بأنّه لا يكون إعانة أوّلًا وبمنع حرمتها ثانياً»[2].

ولعلّ مراده من منع كون الترافع عنده إعانة، أنّ حكم القاضي يصدر عنه اختياراً ولا يؤثّر الترافع في تحقّق الحكم.

وفيه: أنّه نظير إعطاء العصا بيد من يريد الضرب، فإنّه أيضاً لا يكون مضطرّاً إلى الضرب، بل بعد إعطائه العصا، له أن لا يضرب.

وأمّا منع حرمة الإعانة على فرض صدقها فلعلّه من جهة أنّه يريد أخذ حقّه نظير من تمسّك بظالم لإنقاذ حقّه من يد آخر.

وفيه: أنّ له أن يأخذ حقّه بطريق آخر كما سيجي‌ء.

وقد يستدلّ على حرمة الترافع مطلقاً، بعدم القول بالفصل بين المراجعة إلى‌


[1]. كفاية الأحكام 664: 2.

[2]. جواهر الكلام 35: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست