responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 301

مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى‌عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب وأقرّ أم لا. (5)

كما أنّه لو ماطل المدّعي بلا دليل في الاستحلاف لا يجوز الإيقاف وعلى القاضي فصل الخصومة ولكن هذا حقّ للمدّعي ليسدّ عن إبطال حقّه ظلماً لأنّ الأصل جواز التقاصّ إلا ما خرج بالدليل، وهو عدم جواز التقاصّ بعد استحلاف المدّعي مع إحلاف القاضي وحلف المدّعى عليه الذي أثبتناه بالروايات الثلاثة المتقدّمة وهو رواية عبدالله بن وضّاح ورواية خضر النخعي ورواية ابن أبي يعفور.

مضافاً إلى أنّه يفهم من فحوى هؤلاء الروايات جواز التقاصّ في صورة عدم الحلف وكما قلنا هذا فرع لم يتعرّض لها البجنوردي (ره) والإمام، ولكن تعرّض لها صاحب «القواعد الفقهية»[1] وهو بحث المبتلى به في زماننا هذا.

لو تبيّن كذب الحالف للقاضي بعد الحكم‌

(5) في المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: لو تبين للحاكم بعد أن حكم بالحلف كذب الحالف في حلفه وعلم أو اطمئنّ أنّ المدّعى عليه حلف ظلماً يجب عليه نقض الحكم، ويذهب‌


[1]. القواعد الفقهية 225: 7.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست