responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 300

الكليني‌[1] في «الكافي» والشيخ في «التهذيب»[2] والصدوق في «الفقيه»[3] ونقلوها وأعرضوا عن العمل بها والأقوى عندنا عدم العمل بهذه الرواية فلا يجوز التقاصّ.

تنبيهان:

1- لا فرق في عدم جواز التقاصّ بين العين والحقّ، أي كما أنّه لا يجوز أخذ المال أو الدار أو الألبسة و غيره تقاصّاً، كذلك لا يجوز أخذ الحقّ تقاصّاً كحقّ التقدّم وحقّ التصرّف وغيره.

2- لا بأس في محاسبة الخمس أو الزكاة وغيره تقاصّاً، أي إذا كان الشخص مديوناً وحلف وبطل الدعوى يجوز للمدّعي أن يحاسب الزكاة أو الخمس قبال طلبه على المدّعى عليه وينوي ما يطلبه عن المدّعى عليه، زكاة مثلًا؛ لأنّ هذا لا يعارض آثار الحلف كما عليه السيّد اليزدي أيضاً[4].

فرع: هناك نقطة للملاحظة لم يتعرّضها السيّد الإمام الخميني وصاحب «الجواهر» وغيرهما وهو أنّه إذا رأى المدّعي أنّ المدّعى عليه أنكر الدعوى ويريد الحلف ظلماً، فهل يجوز للمدّعي عدم الاستحلاف حتّى لا يبطل الدعوى ويبقى له حقّ التقاصّ وغيره أم لا.

وهذا غير إيقاف الدعوى، بل نوع من الانصراف عن الدعوى موقّتاً. لأنّ للمدّعي حقّ الاستحلاف، ولا يجوز للقاضي الإحلاف قبل استحلاف المدّعي‌


[1]. الكافي 98: 5/ 3.

[2]. تهذيب الأحكام 348: 6/ 982.

[3]. الفقيه 186: 3/ 3699.

[4]. العروة الوثقى 725: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست