responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 296

مسألة 3: لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، ولا مقاصّته، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه. نعم، لا تبرأ ذمّة المدّعى‌عليه، ولا تصير العين الخارجية بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته؛ وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها. نعم، يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، ولو غفل الحاكم، أو رفع الأمر إلى حاكم آخر، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه. (4)

المدّعي بعد الحلف ليس بدليل الحلف عند حاكم؛ لأنّ الحلف عند الحاكم كلا حلف بما أنّه جائر، فنستفيد أنّ إحلاف المدّعي بنفسه كان جائزاً ومؤثّراً.

النتيجة: توجّه السيّد اليزدي إلى الإجماع والأصل. وصاحب «الجواهر» إلى الإجماع كما قال به النراقي أيضاً.

أقول: إنّ الأدلّة كلّها كما رأيت مخدوشة وإنّ الحلف بلا إحلاف من القاضي غير نافذ. أي لا أثر لحلف المدّعي من غير الإحلاف يعني أنّه يجوز أن يطرح الدعوى عند قاض آخر، ولكن آثار الحلف تتبّع.

صور المسألة بعد طرح الدعوى عند القاضي‌

(4) لو طرح الدعوى عند القاضي ففي المسألة صور وأحكام.

الصورة الاولى: أن يكون للمدّعي بيّنة فحينئذٍ يأتي بها ويحكم بها القاضي.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست