اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 295
الاستدلالات التي دارت
في ألسنة الفقهاء إذن لا يكشف عن قول المعصوم حتّى يكون حجّة.
2- أنّ
الأصل مؤثّر إذا لم يكن إطلاق في الكلام.
3- إنّا لا
نسلم انصراف الأخبار إلى صورة استحلاف المدّعي وإحلاف القاضي وكمثال نفحص في خبر
ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله حيث قال (ع): «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر
فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له»، قلت له:
وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: «نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله
خمسين قسامة ماكان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه
عليه».[1]
والإطلاق
في هذه الرواية واضح يشمل صورة استحلاف المدّعي مع إحلاف القاضي وحلف المدّعى عليه
وصورة استحلاف المدّعي والحلف من المدّعى عليه بدون إحلاف القاضي.
4- أنّ
الرواية لا تدلّ على عدم جواز إطلاق المدّعي رأساً وبلا استدعاء من القاضي، بل
لزوم الاستدعاء من القاضي يفهم من روايات ذكرت في مورده. كما استظهر صاحب
«الجواهر» (ره)[2] من رواية
عبدالله بن وضّاح[3] أنّه يجوز
للمدّعي الإحلاف رأساً؛ لأنّه من البديهي أنّ عدم جواز بقاء المال في يد
[1]. وسائل الشيعة 245: 27، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.