responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 295

الاستدلالات التي دارت في ألسنة الفقهاء إذن لا يكشف عن قول المعصوم حتّى يكون حجّة.

2- أنّ الأصل مؤثّر إذا لم يكن إطلاق في الكلام.

3- إنّا لا نسلم انصراف الأخبار إلى صورة استحلاف المدّعي وإحلاف القاضي وكمثال نفحص في خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله حيث قال (ع): «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له»، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: «نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ماكان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه».[1]

والإطلاق في هذه الرواية واضح يشمل صورة استحلاف المدّعي مع إحلاف القاضي وحلف المدّعى عليه وصورة استحلاف المدّعي والحلف من المدّعى عليه بدون إحلاف القاضي.

4- أنّ الرواية لا تدلّ على عدم جواز إطلاق المدّعي رأساً وبلا استدعاء من القاضي، بل لزوم الاستدعاء من القاضي يفهم من روايات ذكرت في مورده. كما استظهر صاحب «الجواهر» (ره)[2] من رواية عبدالله بن وضّاح‌[3] أنّه يجوز للمدّعي الإحلاف رأساً؛ لأنّه من البديهي أنّ عدم جواز بقاء المال في يد


[1]. وسائل الشيعة 245: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

[2]. جواهر الكلام 172: 40.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 246: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 10، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست