responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 297

الصورة الثانية: أن لا يكون للمدّعي بيّنة فحينئذٍ يجوز أن يستحلف المدّعي من القاضي فيحلف المدّعى عليه بعد إحلاف القاضي فلها ثلاثة آثار:

1- يسقط الدعوى في ظاهر الشرع يعني أنّه لا يبرء ذمّة المدّعى عليه لو كان مديوناً واقعاً. ولذا قال صاحب «الجواهر»- بعد بيان كلام المحقّق-: «في الدنيا ويجب التخلّص في بينه وبين ربّه من حقّ المدّعي. وقال السيّد اليزدي أيضاً: «في ظاهر الشرع».

2- ولا يجوز للمدّعي مطالبة المجدّد؛

3- ولا يجوز التقاصّ أيضاً.

وجدير بالذكر أنّ هنا بحث طرحها الإمام (ره) وسيجي‌ء في المسألة 5 وهو أنّ هذه الآثار هل هو لحلف المدّعى عليه أم آثار لحكم القاضي؟

الصورة الثالثة: أن لا يكون للمدّعي بيّنة واستحلف المدّعى عليه ولا يحلف المدّعى عليه، بل يرد اليمين على المدّعي ويحلف المدّعي اليمين المردودة ويثبت الحقّ.

الصورة الرابعة: أن لا يكون للمدّعي بيّنة واستحلف المدّعى عليه ونكل المدّعى عليه، أي لا يحلف ولا يرد اليمين على المدّعي، فحينئذٍ ثبت حقّ المدّعي.

ولكلّ صورة مباحثها الخاصّة فلنذكرها إن شاء الله.

دليل المسألة:

1- رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: «قال رسول الله (ص):

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست