اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 291
مسألة 2: ليس
للحاكم إحلاف المنكر إلا بالتماس المدّعي، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل
التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، ولا بدّ من الإعادة بعد
السؤال، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به. (3)
النقطة
الاولى: هل يجوز للقاضي أن يستحلف المنكر قبل أن يلتمس المدّعي من القاضي
إحلاف المنكر؟
النقطة
الثانية: هل تبرء ذمّة المدّعى عليه لو حلف تبرّئاً، وهل ينفذ هذا الحلف أم
لا؟
النقطة
الثالثة: ولو توافقا- المدّعي والمدّعى عليه- على أن يحلف المدّعى عليه أي لم
يسئل المدّعي الاستحلاف عن القاضي، بل حلف المدّعى عليه بتوافق مع المدّعي فهل
ينفذ الحلف أم لا؟
أمّا
النقطة الاولى: قال المحقّق[2] لا ينفذ،
وقال صاحب «الجواهر»[3]، بلا
[1]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.