responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 292

خلاف أجده هنا، بل في «الرياض»[1] قولًا واحداً وفي «كشف اللثام»[2] اتّفاقاً وادّعى الشهيد في «المسالك»[3] الإجماع.

والدليل عليه:

1- قال المحقّق: لأنّه حقّ له، فيتوقّف استيفائه على المطالبة. بمعنى أنّ للمدّعي إعمال الحقّ أو إسقاطه أو إيقاف الدعوى إلى مدّة معينة.

2- لأنّ اليمين مسقط الدعوى وقد لا يريد الإحلاف في الحال توقّعاً لوجود شهود، أو ارتداع المنكر عن إنكاره، أو طيّ الدعوى بالصلح، أو نحو ذلك. مع أنّه ليس للقاضي إيقاف دعوى الغير إلا بإذنه وإن قيل: إنّ إحضار المدّعى عليه بعد طرح الدعوى لا يتوقّف على استدعاء المدّعي إلا أنّ هنا يفارق هناك كما صرّح به الشهيد وقال: إحلاف المدّعى عليه ربما يوجب الخسارة على المدّعي، لعلّه يريد طرقاً آخر لإحقاق حقّه. مضافاً إلى روايات ثلاث كما يلي.

3- الرواية الاولى: صحيحة بن أبي يعفور[4]، عن أبي عبدالله قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر حقّه فاستحلفه ذهبت اليمين بحقّ المدّعي. حيث جعل الرضا المدّعي شرطاً لاستحلاف القاضي، فنستفيد أنّه إذا استحلف القاضي مستقلًا وبلا إذن من المدّعي لم ينفذ إلا أن يكون استحلافاً لا يحتاج إلى إذن المدّعي.


[1]. راجع: رياض المسائل 91: 13.

[2]. راجع: كشف اللثام 97: 10.

[3]. راجع: مسالك الأفهام 447: 13.

[4]. وسائل الشيعة 245: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست