responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 290

فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك. (2)

فيجوز التصرّف في ماله فالتصرّف في ماله لا يجوز إلا بعد عدم تأثير العقوبة كما قال به النراقي (ره)[1].

وتدلّ عليه بعض الروايات مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً (عليهم السلام) ..، فإن أبى باعه فقسّم بينهم»[2]. وكذا رواية زرارة[3].

والذي يظهر من عبارة الإمام (ره) هو الترتيب لا التخيير وإن احتمل بعض التخيير من كلامه (ره).

بيان حقّين للمدّعي‌

(2) إنّ للمدّعي حقّان في المحكمة. أحدهما: حقّ إرائة البيّنة. والثاني: حقّ إحلاف المنكر فإن لم تكن للمدّعي بيّنة وقال: لا بيّنة لي فَقَدَ حقّ إحضار البيّنة. ولكن بقي له حقّ إحلاف المدّعى عليه، المنكر فإن لم يكن المدّعى عالماً بهذا الحقّ أو يزعم أنّ عليه الصبر حتّى يجيز القاضي فعلى الحاكم أن يعرفه حقّه ليعلم أنّ له حقّ آخر وهو إحلاف المنكر.

والدليل العمدة عليه رواية عبدالله بن يعفور عن أب ي عبد الله (ع): «إذا رضي‌


[1]. مستند الشيعة 181: 17.

[2]. وسائل الشيعة 416: 18، كتاب الحجر، الباب 6، الحديث 1.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 295: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 26، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست