responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 289

صاحب «تفصيل الشريعة»[1] أي لا دلالة لها على التكليف النفسي، بل أراد الحكم بنفع نفسه عليه أن يأتي بالبيّنة.

حكم أخذ الحاكم من مال المحكوم عليه، للمحكوم له‌

قال السيّد اليزدي: «كما يجوز حبس المماطل كذا يجوز للحاكم أن يأخذ من ماله ويؤدّيه للمحكوم له إذا كان عنده من حبس ما عليه، ويجوز بيع ماله، وأداء ما عليه من ثمنه إذا لم يكن عنده من جنسه، وحينئذٍ فإن لم يتمكّن إلا عن أحدهما تعيّن وإن تمكّن من كلّ منهما فهل يقدّم الأوّل؛ لأنّه من تتمّة الإجبار اللازم تقديمه على التصرّف في ماله، أو الثاني لأنّ أداء ما عليه واجب على أيّ حال، فهو ممّا لا بدّ منه، والحبس عقوبة زائدة فإذا امتنع من أدائه يتصدّاه الحاكم من ماله. أو التخيير لعدم صلاحية الوجهين للتقديم، مع كون كلّ منهما خلاف الأصل وفي عرض واحد، فيتخيّر بينهما بعد ثبوت جوازهما في الجملة، وهذا هو الأقوى كما اختاره المحقّق (ره)»[2].

ولكنّ الظاهر الترتيب فإنّه كما أنّ العقوبة والحبس مخالفة للأصل ولا يرتكب إلا مع الدليل؛ فكذلك إعطاء ماله وبيعه على خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل. والدليل على حلّية العقوبة ثابت لقوله (ص): «لي الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله‌ (عز و جل)»[3]. ثمّ إذا لم يؤثّر العقوبة فلمّا توقّف أداء الدين وإيصال الحقّ الواجب على أدائه من ماله أو بيع ماله،


[1]. راجع: تفصيل الشريعة( القضاء والشهادات): 136.

[2]. العروة الوثقى 487: 6، مسألة 6.

[3]. وسائل الشيعة 333: 18- 334، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 8، الحديث 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست