responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 288

فهل هو للمدّعي أم المنكر، وكذلك اليمين على من فهل للمدّعي أم المنكر؟

2- النبوي الذي لا إجمال فيه من جهة ومجمل من جهة حيث قال: «البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه»[1].

فتدلّ على أنّ وظيفة المدّعي إقامة البيّنة وعلى المنكر الحلف. وهو وإن صرّح بأنّ البيّنة على من؟ واليمين على من؟ لكنّه أيضاً مجمل من حيث إنّه لم يبين أن أيّهما- المدّعي والمنكر- مقدّم وذلك غير مطّرد في الحدود. كما أشار إليه النراقي وقال: «لكن يستفاد من بعض الروايات أنّ الإتيان بالبيّنة مقدّمة على الحلف»[2].

أقول: كما قال هو (قدس سره) توجد روايات كثيرة نقرء أحداها كنموذج.

وهو: «أنّ نبياً من الأنبياء شكا كيف أقضى فيما لم أر ولم أشهد؟ قال ... أضفهم إلى اسمي»[3].

ربّما يقال أنّ التفصيل قاطع للشركة بمعنى أنّه عند ما يطرح بأنّ البيّنة للمدّعي واليمين على المنكر نفهم أنّ اليمين لا يكون على عهدة المنكر وكذلك البيّنة لا يكون على عهدة المدّعي بداية، إلا ما خرج بالدليل. وكيف كان فإن لم يعلم المدّعي أنّ عليه البيّنة أو علم أو ظنّ أنّه لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرفه. وكلمة «علي» في قوله: «على المدّعي» أو «على من ادّعي عليه» ليست مثل قوله: ولله على الناس حجّ البيت‌. كما قال به‌


[1]. وسائل الشيعة 233: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 1.

[2]. مستند الشيعة 201: 17.

[3]. وسائل الشيعة 229: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 1، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست