responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 287

القول: في الجواب بالإنكار

مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلا مع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: ألك بيّنة؟ (1)

القول في إنكار المدّعى عليه‌

(1) هذا كلّه لو أجاب المدّعى عليه بالإقرار أمّا لو أجاب بالإنكار فلا بدّ أن يقضي الحاكم على طبق موازين القضاء.

والدليل عليه:

1- قال النبيّ (ص): «إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان»[1] والحصر إضافي، أي أنّ الغالب من قضاء النبي هو القضاء بالبينات والأيمان.

لكنّه مجمل ولا يعلم أن أيّهما لأيّهما، أي ليس بصريح في أنّ البيّنة على من؟


[1]. وسائل الشيعة 232: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست