responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 286

مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه، إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه. (10)

مسألة 11: لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دينها، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه يجب القبول لأداء دينه. (11)

إذاً يبقى نكتة وهو أنّه إذا كان الحكم حرجياً فبشمول قاعدة لا حرج نقول بعدم جواز الحبس وكذا لو كان أجيراً.

وقال السيّد: «إذا كان المديون مريضاً يضرّه الحبس يشكل جواز حبسه، كما أنّه لو كان له مانع آخر- كما إذا كان أجيراً للغير أو كان عليه واجب- يكون الحبس منافياً له»[1].

(10) قد تقدّم منّا البحث في أنّ المعسر لو كان نفس الاكتساب حرجيّاً عليه وكان منافياً لشأنه، أو الكسب الذي أمكنه لا يليق شأنه فلا يجوز إلزامه.

(11) وكذلك لا يجب التكسّب بما لا يصدق عليه الاكتساب وكمثال نقول لا يجب على المرأة التزويج لتأخذ المهر وتؤدّي ديونه، ولا يجب على المرء طلاق زوجته ليصرف نفقته في أداء الديون، ولكن في الهدية نرى وجوب القبول؛ لأنّه مقدّمة عرفاً للإيسار وأداء الديون.


[1]. العروة الوثقى 493: 6، مسألة 12.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست