responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 283

مسألة 8: إذا شكّ في إعساره وإيساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم، وإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله وعمل معه كما تقدّم، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل، ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال. (8)

هناك نكتة جدير بالذكر وهو أنّ على الدولة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران أن يأخذ سهماً للغارمين في مصارفه السنوية ولا يليق بالقوّة القضائية أن يسجن هؤلاء المدينين الذين لا يستطيعون على الأداء ولا يقدرون على الكسب.

الشكّ في الإعسار

(8) قلنا: لو ادّعى المدّعى عليه الإعساره فللمسألة وجوه وبحّثنا عنها مفصّلًا والآن نقول: لو شكّ في الإعسار أو إيسار المدّعى عليه فهل يجوز للمدّعي طلب حبس المدّعى عليه حتّى يتبين الحال أم لا؟ قولان:

القول الأوّل: قال الإمام (ره) حبسه الحاكم. كما قال المفيد في «المقنعة»: «وإن لم يعلم صحّة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتّى يرضي خصمه»[1] وبمثل هذا قال الحلبي في «الكافي»[2].


[1]. المقنعة: 733؛ مفتاح الكرامة 75: 10.

[2]. راجع: الكافي في الفقه: 447.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست