responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 282

ولكن نقول لا يمكن الحمل على القضية في الواقعة لأنّه جاء في الرواية كان على يحبس، وهذا يدلّ على الاستمرار وهو ينافي القضية في الواقعة.

ثمّ جمع- النراقي (ره)- بين الروايات وقال: وبما ذكرنا يرتفع التنافي بين الأخبار طرّاً.

أقول: هذا هو الذي أفاده الإمام (ره) في المتن- حيث سمّيناه في التقسيم؛ بالوجه الأوّل. وقال لو لم يكن له حرفة أو لم يقدر على الاكتساب ينظر ليستطيع وإن لم يكن طريق للاكتساب إلا التسليم إلى الغرماء ليستعملوه يسلمه الحاكم إلى الغرماء.

وقوّى السيّد اليزدي هذا القول حيث قال: «ذهب قوم ..... فالغريم وإن لم يكن مسلّطاً على منافعه وليست حقّاً له إلا أنّه من حيث استحقاقه للمطالبة مع فرض تمكّنه لأداء حقّه قد يجوز له إجارته أو استعماله بإذن الحاكم إذا لم يمكن استيفاء حقّه منه إلا على هذا الوجه. وهذا هو الأقوى لأنّ أداء الدين واجب فيجب مقدّمته، بل مع قدرته على الاكتساب لا يعدّ معسراً»[1].

نعم، لو كان الاكتساب حرجاً عليه من حيث هو، أو منافاته لشأنه، أو الكسب الذي تمكّن منه لا يليق شأنه، كما أنّ الظاهر عدم وجوب ما لا يعدّ اكتساباً عرفاً كما إذا تمكّنت المرأة من التزويج.

ولكن الأردبيلي ردّ هذه الروايات وقال هؤلاء الروايات لا يلائم روح الإسلام.


[1]. العروة الوثقى 494: 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست