responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 279

مسألة 7: لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل، فلا إشكال في إنظاره إلى يساره. وإن كان له نحو ذلك، فهل يُسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، ويجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره ولم يلزمه بالكسب، ولم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها. نعم، لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله. (7)

(7) هناك توجد صورتين مختلفتين.

الصورة الاولى: حكم المعسر الذي لم يكن به صنعة أو حرفة. إن لم يكن له صنعة أو حرفة فلينظر إلى أيساره وهذا لا بحث فيه.

الصورة الثانية: حكم المعسر إذا كان له صنعة أو حرفة.

صور المسألة إذا كان للمعسر صنعة أو حرفة

وإن كان له صنعة أو حرفة ففي حكمه وجوه:

الوجه الأوّل: يعطيه الحاكم إلى غريمه ليأخذ من عمله أو من اجرة عمله دينه، وهذا ما يميل إليه النراقي‌[1] كما سيأتي في الإشكال على الوجه الثاني.

الوجه الثاني: ينظر إلى يساره ويجب عليه الكسب ويلزمه الحاكم أيضاً بالكسب. هذا هو الوجه الذي أوجهه الإمام (ره) في المتن وسمّاه الوسط.


[1]. راجع: مستند الشيعة 190: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست