responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 278

أنّ إنكاره للإعسار مخالف الحالة السابقة للمعسر، وعليه أن يأتي بالبيّنة على إيسار المقرّ وإلا يحلف المقرّ ويعامل معه معاملة المعسر. ولكن صاحب «الجواهر» (ره)[1] يرى أنّ الاستصحاب هناك أصل مثبت لأنّه يرى أنّ الحالة السابقة هو عدم المال أو واجد المال.

أقول: يمكن النقاش في كلام «الجواهر» بأن نقول الحالة السابقة هو اليسر أو العسر إذاً ليس الأصل مثبتاً، والحكم يترتّب على العسر أو اليسر نفسهما.

وإن جهل الأمران ولم يكن حالته السابقة بمعلومة فهناك تردّد؛ كما قال به الإمام (ره) فمن المحتمل أن يكون من التداعي بما أنّ كلّ واحد منهما مدّعي من وجه ومنكر من وجه.

ومن المحتمل أن يقدّم قول من يدّعي الإعسار لأنّ اليسر أمر وجودي والعسر أمر عدمي مطابق للأصل، وهو أصل عدم المال قبل الولادة، فيصير مدّعي العسر منكراً ومنكر العسر مدّعياً فعلى المدّعي الأوّل أي الشاكي أن يأتي بالبيّنة وإلا يحلف المقرّ المدّعي للعسر.

ولا بأس أن نقول يوجد في كلام الإمام هنا نوع من الإجمال ولعلّه منشأ من رعاية الاختصار، حيث لم يتعرّض هنا بيّنة المدّعي وذكر حلف المنكر المقرّ فقط.

قال المحقّق (ره): «وإن ادّعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره، أنظره. وفي تسليمه إلى غرمائه، ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرهما الإنظار حتّى يؤسر. وهل يحبس حتّى يتبيّن حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس»[2].


[1]. راجع: جواهر الكلام 164: 40.

[2]. شرائع الاسلام 873: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست