responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 280

الوجه الثالث: ينظر إلى يساره ولا يجب عليه الكسب والحاكم أيضاً لا يلزمه، بل يجب عليه الأداء لو حصل له مال، وهذا مختار المشهور.

الوجه الرابع: إن لم يقدّم بالكسب إلا على فرض تسليمه للغريم يسلمه الحاكم إلى الغريم حتّى يستعمله ويأخذ ماله. هذا هو الوجه الذي ذكرها الماتن (ره) أخيراً وقال: «نعم لو توقّف ...».

قال المشهور بالأنظار مطلقاً- الوجه الثالث-.

واستدلّ: أوّلًا: بالآية[1] حيث إنّ وجوب الأنظار تعلّق بمن ذا عسرة وهو من لم يقدر على أداء دينه وكان في الضيق والشدّة من المال وعاجزاً عن أداء الدين.

ويرد على المشهور: أنّه لا إشكال في عدم دلالة الآية على أنظار القادر بالاكتساب وأنّه لا يكون عاجزاً من الأداء، بل بإمكانه الاكتساب والأداء، ولذا قالوا: لو تمكّن من الأداء بالاكتساب لم يجز له أخذ الزكاة.

نعم، لو تمكّن من الاكتساب ولكن الاكتساب حرج عليه من جهة المنافاة لشأنه ولا يليق شأنه هذا للكسب أو يستطيع التكسّب بأمر لا يعد عرفاً من الكسب كتزويج المرأة حتّى يأخذ المهر وتؤدّي ديونه، فحينئذٍ في حكم العاجز عن الأداء.

ثانياً: الدليل الثاني للمشهور رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً (ع) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتّى يستفيد مالًا».[2]


[1]. وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ.( البقره( 2): 280)

[2]. وسائل الشيعة 418: 18، كتاب الحجر، الباب 7، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست