responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 277

مسألة 6: لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي، فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد؛ وإن لا يبعد تقديم قوله. (6)

في ادّعاء المدّعى عليه الإعسار

(6) لو ادّعى المقرّ الإعسار فإن ثبتت إعساره عند القاضي إمّا بعلمه أو بتصديق صاحب الدين، وإن لم يثبت الإعسار عند القاضي فإمّا أن يصدقه المدّعي أو ينكره فتصير الصور مختلفة، قد تعرّض الإمام (ره) للصورة الاولى- أي ثبوت إعسار المقرّ- في مسألة 7 من هذه السلسلة ويأتي آنفاً وهنا في مسألة 6 بحث عن الصورة الثانية وهي صورة عدم ثبوت الإعسار للقاضي وإنكار المدّعي ادّعاء الإعسار.

وكان ينبغي تقديم صورة الإثباتي وهو ثبوت إعسار المقرّ عند القاضي فنبحث- تبعاً للإمام- في البداية عن صورة إنكار المدّعي إعسار المقرّ، فنقول: لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي، فإن كان الحالة السابقة للمدّعى عليه- المقرّ- اليسار فنستصحب إيسار المقرّ؛ فحينئذٍ ادّعاء الإعسار مخالف للأصل- أي الاستصحاب- فالمقرّ هو المدّعي للإعسار وعليه أن يأتي بالبيّنة لإثبات الإعسار، وإلا يحلف المدّعي بما أنّه منكر ويعامل مع المقرّ معاملة المؤسر. وإن كانت حالته السابقة هو الإعسار- وهو الآن أيضاً يدّعي الإعسار- فقوله مطابق للأصل فيصير منكراً فالمدّعي- أي الشاكي في أصل الدعوى- يصير مدّعياً بما

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست