responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 276

مسألة 5: لو كان المُقرّ واجداً الزم بالتأدية، ولو امتنع أجبره الحاكم، وإن ماطل وأصرّ على المماطلة، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه. ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل وغيره من باب الأمر بالمعروف، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليات وقيمته في القيميات بعد مراعاة مستثنيات الدين، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر. (5)

الأمر الرابع: لو أراد الكتابة فعليه كتابة الاسم والنسب لو يعرفهما وإن لم يعرفهما فليأتي الشاهدان عدلان ويكتب الاسم والنسب بعد شهادة البيّنة بالاسم والنسب، ولو كفي كتابة الاسم فقط يكتفي بالاسم فقط.

(5) قال في «المستند»: «ومن ذلك يعلم أنّه إذا آل الأمر إلى العقوبة والإيذاء لا يجوز لغير الحاكم، لأنّها أعمال غير جائزة في الأصل يجب الاقتصار فيها على موضع الرخصة، ولأنّ غيره لا يعلم قدر الجائز منها فيتعدّي عن الحقّ»[1].

أقول: ونحن نضيف إلى ذلك أنّ هذه الاستدلالات مقيدة بغير زمن استقرار الحكومة الإسلامية وعندئذٍ لا بدّ أن يرجع إلى الحاكم وهو يعمل بمقتضى اللزوم لدفع الهرج والمرج والحفظ من الإخلال في النظام.


[1]. مستند الشيعة 179: 17.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست